أحمد بن عبد الرزاق الدويش
83
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
« لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه » ( 1 ) واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام ، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي ؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه » ( 2 ) ، وفي رواية عن المطلب أنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد » ( 3 ) وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار ، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 169 ، والبخاري 1 / 129 ، ومسلم 1 / 363 - 364 برقم ( 507 ، وأبو داود 1 / 449 - 450 برقم ( 701 ) ، والترمذي 2 / 159 برقم ( 336 ) ، والنسائي 2 / 66 برقم ( 756 ) ، وابن ماجة 1 / 304 برقم ( 944 - 946 ) . ( 2 ) سنن النسائي القبلة ( 758 ) , سنن أبو داود المناسك ( 2016 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 2958 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 399 ) . ( 3 ) أخرجه أحمد 6 / 399 ، وأبو داود 2 / 518 برقم ( 2016 ) ، والنسائي 2 / 67 ، 5 / 235 برقم ( 758 ، 2959 ) وابن ماجة 2 / 986 برقم ( 2958 ) وعبد الرزاق 2 / 35 برقم ( 2387 - 2389 ) وابن خزيمة 2 / 15 برقم ( 815 ) ، وأبو يعلى 12 / 95 برقم ( 6875 ) ، والبيهقي 2 / 273 .